لا يحضر الخوري زواج الخاطئ العلني أو المشهور بتأديب كنسي إلا إذا اضطره إلى ذلك سبب خطير، ومع إمكانه يستشير رئيسه الكهني.
وإذا أبى خاطئ علني أو من اشتهر عنه أنه مقيد بتأديب كنسي أن يقدم قبل الزواج على الاعتراف السري أو أن يتصالح مع الكنيسة، فلا يحضرن الخوري زواجه إلا إذا أحرجه إلى ذلك سبب خطير، وإن أمكنه فليستشر بشأنه رئيسه الكهني.