• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: السن القانونية للزواج وفق الكنيسة

لا يصح زواج الرجل قبل تمام السنة السادسة عشرة ولا زواج المرأة قبل تمام الرابعة عشرة.

نص المادة

1) لا يصح زواج الرجل قبل تمام السنة السادسة عشرة من عمره ولا زواج المرآة قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها. 2) وإن صح عقد الزواج بعد السن المذكور، فليحرص مع ذلك رعاة النفوس أن يرغبوا عنه الشبان إذا طلبوه قبل السن التي ألف الناس فيها عقده حسب العوائد المرعية في كل بلد.