لا يجوز عقد زواج جديد لمن كان مقيدًا بوثائق زواج سابق إلا بعد ثبوت بطلان الزواج السابق أو انحلاله يقينًا بموجب الشرع.
1) من كان مقيداً بوثائق زواج سابق ولو غير مكتمل يحاول باطلاً عقد الزواج، هذا مع مراعاة امتياز الإيمان. 2) وإن كان الزواج السابق لغواً أو انحل لسبب من الأسباب، فلا يجوز عقد زواج آخر قبل أن يثبت يقيناً بموجب الشرع بطلان الزواج السابق أو انحلاله.