يبطل الزواج إذا انعقد بين شخص معتمد وشخص غير معتمد إلا إذا قام الشك في العماد، فتُقدَّم صحة الزواج حتى يثبت العكس يقينًا.
1) الزواج المعقود بين شخص غير معتمد وشخص معتمد باطل. 2) إذا اعتبر أحد الفريقين في عرف العموم عند عقد الزواج معمداً أو كان عماده مشكوكاً فيه، يجب القول بصحة الزواج وفقاً للقانون 3 إلى أن يثبت دون ارتياب أن أحد الفريقين معتمد والآخر غير معتمد.