يسري حكم الزواج المختلط الوارد في القوانين ٥٠ إلى ٥٤ على الزواج الذي يمنعه اختلاف الدين.
ما رسم عن الزواج المختلط في القوانين 50 ـ 54 يجب أن يسري حكمه أيضاً في الزواج الذي يحول دون عقده مانع اختلاف الدين.