• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: بطلان زواج الأكليريكيين ذوي الدرجات الكبرى

يبطل زواج الأكليريكيين ذوي الدرجات الكبرى، وتُعطى درجة الشماس الرسائلي ذات الأثر في الإبطال.

نص المادة

1) باطل الزواج الذي يحاول عقده الأكليريكيون ذوو الدرجات الكبرى. 2) وتطلق على درجة الشماس الرسائلي عين القوة التي للدرجات الكبرى في إبطال الزواج.