يبطل زواج الأكليريكيين ذوي الدرجات الكبرى، وتُعطى درجة الشماس الرسائلي ذات الأثر في الإبطال.
1) باطل الزواج الذي يحاول عقده الأكليريكيون ذوو الدرجات الكبرى. 2) وتطلق على درجة الشماس الرسائلي عين القوة التي للدرجات الكبرى في إبطال الزواج.