• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: بطلان زواج الخاطف والمخطوفة حتى زوال الحيازة

لا ينعقد زواج الخاطف والمخطوفة بقصد الزواج ما دامت المخطوفة في حوزته، ويزول المانع إذا أُبعدت إلى مكان أمين ورضيت بالزواج منه.

نص المادة

1) لا يمكن أن يقوم زواج بين الرجل الخاطف والمرآة المخطوفة بقصد التزوج منها مادامت في حوزة الخاطف. 2) يزول المانع إذا فصلت المرآة المخطوفة عن خاطفها ووضعت في مكان أمين حر فرضيت بالتزوج منه. 3) في ما يخص بطلان الزواج، يعادل الخطف ضبط المرآة عنوة أي إذا ضبط الرجل المرآة عنوة بقصد الزواج في المكان الذي تقيم فيه أو الذي قصدته بحريتها.