• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: بطلان الزواج بسبب الزنى أو القتل المرتبط بالزواج

لا يصح الزواج في الحالات المنصوص عليها إذا اجتمع الزنى مع التواطؤ على الزواج أو مع قتل أحد الزوجين أو قتل الزوج بتعاون طبيعي أو أدبي.

نص المادة

لا يصح عقد الزواج بين الأشخاص التالية: 1) من اقترف مع صاحبه زنى فتواعدا كلاهما بالتزوج أو حاولا عقد الزواج نفسه ولو بإجراء مدني فقط وهما مرتبطان بذات الزواج الصحيح. 2) من اقترف مع صاحبه زنى قتل أحدهما زوجه بينما كلاهما مرتبطان بذات الزواج الصحيح. 3) من تعاون مع صاحبه تعاوناً طبيعياً أو أدبياً فقتلا الزوج، وإن لم يزن أحدهما مع الآخر.