• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: بطلان الزواج بسبب القرابة الدموية في الخط المستقيم والمنحرف

يبطل الزواج في القرابة الدموية في الخط المستقيم وفي الخط المنحرف حتى الوجه السادس، ولا ينعقد عند الشك بوجود هذه القرابة.

نص المادة

1) الزواج لاغ في الخط المستقيم من القرابة الدموية بين كل الأقارب الصاعدين والنازلين شرعيين كانوا أم طبيعيين. 2) الزواج لاغ في الخط المنحرف حتى الوجه السادس بالتضمن على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع. 3) لا يسمحن أبداً بعقد الزواج إذا حصل ريب أن الفريقين قريبان قرابة دموية في أحد وجوه الخط المستقيم أو في الوجه الثاني من الخط المنحرف. 4) 1- القرابة الدموية تحسب على خطوط ووجوه. 2- ففي الخط المستقيم عدد الوجوه بقدر الأشخاص ما عدا الأصل. 3- أما في الخط المنحرف فعدد الوجوه بعدد الأشخاص في كلا الجانبين ما عدا الأصل.