• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: بطلان الزواج بسبب القرابة الأهلية في الخط المستقيم والمنحرف

تبطل القرابة الأهلية الزواج في الحدود والوجوه المحددة في النص، ويتعدد المانع بتعدد سبب القرابة أو بزواج ثانٍ أو تالٍ من أحد أقارب الزوج المتوفى الدمويين.

نص المادة

1) 1- القرابة الأهلية الواردة في القانون 68 البند 1 تبطل الزواج في الخط المستقيم في جميع الوجوه وفي الخط المنحرف حتى الوجه الرابع بالتضمن. 2- القرابة الأهلية المنصوص عنها في القانون 68 البند 2 تبطل الزواج حتى الوجه الرابع بالتضمن. 3- القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 3 تبطل الزواج في الوجه الأول. 2) يتعدد مانع القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 1، عدد 1: 1- بتعدد مانع القرابة الدموي الناشئ عنه. 2- بعقد زواج ثان أو تال مع أحد أقرباء الزوج المتوفى الدمويين.