• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: مانع الحشمة وبطلان الزواج في القرابة الدموية

ينشأ مانع الحشمة عن الزواج الباطل وعن التسري المشتهر أو العلني، فيبطل الزواج بين الرجل وأقارب المرأة الدمويين في الوجهين الأول والثاني من الخط المستقيم.

نص المادة

ينشأ مانع الحشمة عن الزواج الباطل، مكتملاً كان أم لا، وعن التسري المشتهر أو العلني، فيبطل الزواج في الوجه الأول والثاني من الخط المستقيم بين الرجل وأقارب المرآة الدمويين وبالعكس.