يبطل الزواج إذا قامت بين الزوجين القرابة الروحية المنصوص عليها في المادة.
1) يبطل الزواج بالقرابة الروحية المنصوص عنها في البند الثاني. 2) 1- العماد ينشئ قرابة روحية بين الإشبين من جهة والمعتمد ووالديه من جهة أخرى. 2- إذا أعيد التعميد شرطاً فلا تحصل للإشبين قرابة روحية إلا إذا قام هو نفسه بدور الإشبين في إعادة التعميد.