• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: بطلان الزواج بسبب الغلط في الشخص أو صفاته

يبطل الزواج إذا وقع الغلط في الشخص، ولا يبطل لمجرد الغلط في الصفة إلا في الحالتين المنصوص عليهما.

نص المادة

1) الغلط في الشخص يبطل الزواج. 2) الغلط في صفة للشخص، وإن كان الغلط سبباً للعقد، لا يبطل الزواج ما لم: 1- يؤد الغلط في الصفة إلى الغلط في الشخص. 2- ما لم يبرم شخص حر عقد زواج مع شخص يظنه حراً بينما هو بالعكس عبد رقيق.