يبطل الزواج إذا وقع الغلط في الشخص، ولا يبطل لمجرد الغلط في الصفة إلا في الحالتين المنصوص عليهما.
1) الغلط في الشخص يبطل الزواج. 2) الغلط في صفة للشخص، وإن كان الغلط سبباً للعقد، لا يبطل الزواج ما لم: 1- يؤد الغلط في الصفة إلى الغلط في الشخص. 2- ما لم يبرم شخص حر عقد زواج مع شخص يظنه حراً بينما هو بالعكس عبد رقيق.