• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 75: الغلط البسيط لا يفسد الرضا في الزواج

الغلط البسيط في وحدة الزواج أو عدم قابليته للانحلال أو مقامه كسر لا يفسد الرضا الزواجي.

نص المادة

الغلط البسيط فيما يختص بوحدة الزواج أو عدم قابلية انحلاله أو مقامه كسر، ولو كان الغلط سبباً للعقد، لا يفسد الرضا الزواجي.