الغلط البسيط في وحدة الزواج أو عدم قابليته للانحلال أو مقامه كسر لا يفسد الرضا الزواجي.
الغلط البسيط فيما يختص بوحدة الزواج أو عدم قابلية انحلاله أو مقامه كسر، ولو كان الغلط سبباً للعقد، لا يفسد الرضا الزواجي.