يُفترض تطابق الرضا الباطني مع الألفاظ أو الإشارات، ويبطل العقد إذا نُفي الزواج أو حقه أو إحدى خصائصه الجوهرية بفعل إرادي.
1) يقدر دائماً رضا النفس الباطني مطابقاً للألفاظ أو الإشارات المستعملة في إبرام عقد الزواج. 2) إذا نفى أحد الفريقين أو كلاهما، بفعل وضعي من الإرادة، الزواج نفسه أو كل حق على الفعل الزواجي أو إحدى خاصات الزواج الجوهرية، فالعقد لاغ.