• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: بطلان الزواج بسبب القسر أو الخوف الشديد

لا يصح الزواج إذا انعقد على قسر أو خوف شديد توقعه دون حق علة خارجية لإكراه أحد الفريقين على الرضا.

نص المادة

1) لا يصح الزواج المعقود على قسر أو خوف شديد توقعه دون حق علة خارجية لإكراه أحد الفريقين على الرضا. 2) كل خوف غير هذا ولو سبب إبرام العقد، لا يلزمه بطلان الزواج.