لا ينعقد الزواج الصحيح إلا بحضور المتعاقدين شخصياً أو بواسطة وكيل عنهما وبالتعبير عن الرضا بالألفاظ إذا أمكن النطق.
1) من الضروري لعقد زواج صحيح حضور المتعاقدين بشخصهما أو بواسطة وكيل عنهما. 2) على الخطيبين أن يعبرا عن رضاهما بالألفاظ ولا يجوز لهما استعمال إشارات تعادلهما إذا استطاعا النطق.