• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 79: ضرورة حضور المتعاقدين شخصياً في الزواج

لا ينعقد الزواج الصحيح إلا بحضور المتعاقدين شخصياً أو بواسطة وكيل عنهما وبالتعبير عن الرضا بالألفاظ إذا أمكن النطق.

نص المادة

1) من الضروري لعقد زواج صحيح حضور المتعاقدين بشخصهما أو بواسطة وكيل عنهما. 2) على الخطيبين أن يعبرا عن رضاهما بالألفاظ ولا يجوز لهما استعمال إشارات تعادلهما إذا استطاعا النطق.