• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: الزواج بالوكالة يتطلب إذن الرئيس الكنسي

لا يجوز عقد الزواج بواسطة وكيل إلا بإذن من الرئيس الكنسي المحلي في حالة مخصوصة أو عند الضرورة إذا تعذر حضور الفريقين معاً أمام الكاهن لسبب خطير.

نص المادة

1) لا يمكن عقد الزواج بواسطة وكيل إلا إذا أذن بذلك الرئيس الكنسي المحلي خطاً وفي حالة مخصوصة. 2) يستطيع الرئيس الكنسي المحلي أن يأذن بما سبق في حالة الضرورة فقط أي إذا تعذر على الفريقين الحضور معاً أمام الكاهن لسبب خطير.