يجب لصحة عقد الزواج بالوكالة مراعاة مراسيم القانون 85 و86، وعند اجتماع الزوجين يجب ألا يهملا قبول البركة من الكاهن المعين.
1) يجب لصحة عقد الزواج بالوكالة أن تراعى مراسيم القانون 85 و 86. 2) على الزوجين متى اجتمعا ألا يهملا قبول البركة المذكورة في القانون 91 من الكاهن المعين بمقتضى القانونين السابق ذكرهما.