إذا بطل عقد الزواج بسبب أحد الموانع، فيُفترض استمرار الرضا إلى أن يثبت الرجوع عنه.
وإن كان عقد الزواج باطلاً بسبب أحد الموانع، يقدر استمرار الرضا الذي أبدي إلى أن يثبت الرجوع عنه.