• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 85: ضرورة الرتبة الدينية لصحة الزواج

لا يصح الزواج إلا إذا عُقد برتبة دينية أمام الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي أو كاهن مأذون، وبحضور شاهدين على الأقل، مع مراعاة الاستثناءات المذكورة في القانونين 89 و90.

نص المادة

1) لا يصح زواج إلا إذا عقد برتبة دينية أمام الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي أو كاهن أذن له أحدهما بحضور الزواج، وأمام شاهدين على الأقل بموجب مرسوم القوانين التالية مع مراعاة ما يستثنى في القانونيين 89 و 90. 2) تعد الرتبة الدينية، لنفوذ حكم البند الأول، بمجرد وجود الكاهن إذا حضر وبارك.