• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 89: إجراءات الزواج في حالة تعذر حضور الكاهن

إذا حالت مشقة جسيمة دون الوصول إلى الخوري أو الرئيس الكنسي أو إلى كاهن مأذون، صح الزواج أمام الشهود فقط في خطر الموت أو إذا استمر الحال شهرًا، مع وجوب دعوة أي كاهن كاثوليكي حاضر.

نص المادة

إذا حالت مشقة جسيمة دون الحصول على الخوري أو الرئيس الكنسي أو على كاهن يأذن له أحدهما بحضور الزواج بموجب القانونين 86 و 87 أو حالت هذه المشقة دون البلوغ إلى أحدهم: 1) ففي خطر الموت يصح ويجوز الزواج المعقود أمام الشهود فقط، حتى في ما سوى خطر الموت، شرط أن يقدر بفطنة استمرار هذا الحال مدة شهر. 2) إذا توفر في كلتا الحالتين وجود أي كاهن كاثوليكي بإمكانه أن يشهد العقد، وجب أن يدعى وأن يحضر الزواج مع الشهود، ولو صح الزواج بحضور الشهود فقط.