يجب المحافظة عند إبرام عقد الزواج على الطقوس والرتب المرسومة في الكتب الطقسية المثبتة بسلطان الكنيسة، أو الجاري بها العمل بعوائد مشروعة، إلا إذا حالت دون ذلك ضرورة.
يجب المحافظة عند إبرام عقد الزواج على الطقوس والرتب المرسومة في الكتب الطقسية المثبتة بسلطان الكنيسة، أو التي صارت مرعية بقوة عوائد مشروعة، إلا إذا حالت دون ذلك ضرورة.