• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 92: تسجيل تفاصيل الزواج في السجلات الكنسية

يجب على الخوري أو من ينوب عنه تدوين بيانات الزواج والتفسيح في السجلات الكنسية في أول فرصة، مع ترتيب واجب الإبلاغ والتدوين بحسب الحالة.

نص المادة

1) يجب على الخوري أو من ينوب عنه أن يدون لأول فرصة في سجل الزواج أسماء الزوجين والشهود والمكان واليوم الذي فيه تم الزواج والتفسيح، إن حصل، ومن الذي منحه والمانع المفسح منه ووجهه وما سوى ذلك من الأمور على نحو ما تأمر به الكنيسة الطقسية والرئيس الكنسي الخاص. ويلتزم الخوري ذلك ولو حضر الزواج كاهن آخر بتفويض منه أو من الرئيس الكنسي. 2) يجب على الخوري أن يدون أيضاً في سجل المعتمدين أن الزوج في يوم كذا عقد زواجاً في خورنيته، فإذا كان الزوج قد اعتمد في غير خورنيته وجب على الخوري أن يبلغ خبر عقد الزواج، بنفسه أو بواسطة الديوان الأسقفي، الخوري الذي يجب تدوين عماد الزوج في سجلات خورنيته بمقتضى القوانين، لكي يدون الزواج في سجل المعتمدين عنده. 3) كلما عقد الزواج بمقتضى القانون 89 وجب على الكاهن (إن حضر عقده) أن يعنى بأن يدون في السجلات الرسمية في أول فرصة. وإن هو لم يحضر، كان هذا الواجب على الشهود والمتعاقدين.