يجوز للرؤساء الكنسيين المحليين، باستثناء النائب العام ما لم يُعط تصريحاً خاصاً، السماح بعقد الزواج سراً لسبب جسيم ومحرج للغاية.
يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون (ما عدا النائب العام إذا لم يعط تصريفاً خاصاً) أن يسمحوا بعقد الزواج سراً لسبب جسيم ومحرج للغاية ليس إلا، أي بأن يبرم عقد الزواج دون المناديات وفي السر وحسب القوانين الآتية: