• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 93: السماح بعقد الزواج سراً لأسباب جسيمة

يجوز للرؤساء الكنسيين المحليين، باستثناء النائب العام ما لم يُعط تصريحاً خاصاً، السماح بعقد الزواج سراً لسبب جسيم ومحرج للغاية.

نص المادة

يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون (ما عدا النائب العام إذا لم يعط تصريفاً خاصاً) أن يسمحوا بعقد الزواج سراً لسبب جسيم ومحرج للغاية ليس إلا، أي بأن يبرم عقد الزواج دون المناديات وفي السر وحسب القوانين الآتية: