• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 94: التزام السرية في الزواج السري

يلتزم كتمان سر الزواج السري الكاهن والشهود والرئيس الكنسي وخلفاؤه وحتى أحد الزوجين ما دام الآخر غير راضٍ بنشر السر.

نص المادة

يلازم الإذن بإبرام عقد الزواج سراً وعد وفرض ثقيل بكتمان السر يقيدان الكاهن الذي يحضر الزواج والشهود والرئيس الكنسي وخلفاءه حتى أحد الزوجين ما دام الآخر غير راض بنشر السر.