يلتزم كتمان سر الزواج السري الكاهن والشهود والرئيس الكنسي وخلفاؤه وحتى أحد الزوجين ما دام الآخر غير راضٍ بنشر السر.
يلازم الإذن بإبرام عقد الزواج سراً وعد وفرض ثقيل بكتمان السر يقيدان الكاهن الذي يحضر الزواج والشهود والرئيس الكنسي وخلفاءه حتى أحد الزوجين ما دام الآخر غير راض بنشر السر.