• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 95: استثناءات من السرية في الزواج السري

لا يسري إلزام السر على الرئيس الكنسي في الحالات الثلاث المذكورة في النص.

نص المادة

إن إلزام هذا الوعد، بالنظر إلى الرئيس الكنسي، لا يشمل الحالات الآتي بيانها: 1) إذا دهم قداسة الزواج عثار أو إهانة جسيمة من جراء حفظ السر. 2) إذا لم يعن الوالدين بتعميد البنين المولودين من هذا الزواج، أو إذا عنيا بتعميدهم مستعيرين لهم أسماء كاذبة دون إشعار الرئيس الكنسي في غضون ثلاثين يوماً بولادة البنين وتعميدهم مع ذكر أسماء الوالدين الصحيحة. 3) إذا أهمل الوالدان تربية البنيين تربية مسيحية.