• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 96: تسجيل الزواج السري في سجل خاص

يُسجَّل الزواج السري في سجل خاص ويُحفظ هذا السجل في الديوان داخل خزانة الأوراق السرية.

نص المادة

لا يدون الزواج المعقود سراُ في السجل العادي المختص بالزواج والعماد بل في سجل خاص يجب حفظه في الديوان في خزانة الأوراق السرية.