يُسجَّل الزواج السري في سجل خاص ويُحفظ هذا السجل في الديوان داخل خزانة الأوراق السرية.
لا يدون الزواج المعقود سراُ في السجل العادي المختص بالزواج والعماد بل في سجل خاص يجب حفظه في الديوان في خزانة الأوراق السرية.