• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 97: إبرام الزواج في أوقات السنة مع مراعاة القيود

يجوز إبرام عقد الزواج في كل وقت من السنة ما لم يمنع الحق الخاص ذلك أو يقتصر المنع على الاحتفال به في الأزمنة المحرمة.

نص المادة

1) يمكن إبرام عقد الزواج في كل وقت من السنة مع مراعاة مرسوم البند 2. 2) يحظر وفقاً للحق الخاص إبرام عقد الزواج نفسه أو يحظر فقط الاحتفال به وذلك في الزمن المقدس السابق لميلاد الرب وفي الصوم الكبير وفي الأوقات الأخرى المعينة في الحق الخاص. 3) يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عادل أن يأذنوا بإبرام عقد الزواج أو بالاحتفال ببركته في الزمن المحرم على أن ينبهوا العروسين إلى الامتناع عن مظاهر الأبهة.