• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 98: مكان إبرام عقد الزواج وإمكانية الاستثناءات

يجب إبرام عقد الزواج في كنيسة الخورنية، ولا يجوز في غيرها إلا بإذن الرئيس الكنسي المحلي أو الخوري.

نص المادة

1) يجب أن يبرم عقد الزواج في كنيسة الخورنية ولا يجوز إبرامه في غيرها من الكنائس أو المعابد، عمومياً كان المعبد أم شبه عمومي، إلا بإذن الرئيس الكنسي المحلي أو الخوري. 2) يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عادل وصوابي أن يأذنوا بعقد الزواج في البيوت الخاصة، لا في كنائس أو معابد المدارس الإكليريكية أو الراهبات إلا إذا ألجأت إلى ذلك ضرورة محرجة وبعد أخذ الحيطة المناسبة.