الزوجة شريكة زوجها في المفاعيل القانونية ما لم يرد خلاف ذلك في الحق الخاص.
الزوجة هي شريكة زوجها في حاله بالنظر إلى المفاعيل القانونية، ما لم يستدرك خلاف ذلك في الحق الخاص.