• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 111: الزوجة شريكة في المفاعيل القانونية للزوج

الزوجة شريكة زوجها في المفاعيل القانونية ما لم يرد خلاف ذلك في الحق الخاص.

نص المادة

الزوجة هي شريكة زوجها في حاله بالنظر إلى المفاعيل القانونية، ما لم يستدرك خلاف ذلك في الحق الخاص.