يلتزم الوالدان بتربية أولادهما تربية دينية وأدبية وجسدية ومدنية وبما يعود لخيرهم الزمني بحسب طاقتهما.
يلتزم الوالدان أشد الالتزام بأن يعنيا حسب طاقتهما بتربية أولادهما تربية دينية وأدبية، جسدية ومدنية، وأن يتدبرا ما يعود لخيرهم الزمني. الأولاد الشرعيون هم الذين حبل بهم أو ولدوا من زواج صحيح أو موهم.