• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 112: التزام الوالدين بتربية الأولاد تربية شاملة

يلتزم الوالدان بتربية أولادهما تربية دينية وأدبية وجسدية ومدنية وبما يعود لخيرهم الزمني بحسب طاقتهما.

نص المادة

يلتزم الوالدان أشد الالتزام بأن يعنيا حسب طاقتهما بتربية أولادهما تربية دينية وأدبية، جسدية ومدنية، وأن يتدبرا ما يعود لخيرهم الزمني. الأولاد الشرعيون هم الذين حبل بهم أو ولدوا من زواج صحيح أو موهم.