• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 114: تحديد شرعية الأولاد بناءً على الزواج المشروع

يُفترض أن الولد شرعي إذا كان من زواج مشروع ما لم يثبت خلاف ذلك بأدلة بينة.

نص المادة

1) الوالد هو من دل عليه زواج مشروع، ما لم يثبت خلاف ذلك بأدلة بينة. 2) يقدر الأولاد شرعيين إذا ولدوا بعد مئة وثمانين يوماً على الأقل من تاريخ عقد الزواج أو ضمن ثلاثمائة يوم على الأقل من تاريخ انحلال العيشة الزواجية.