• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 115: إقرار شرعية الولد بزواج والديه اللاحق

تُقر شرعية الولد بزواج والديه اللاحق إذا كانا قابلين لأن يتزوج أحدهما بالآخر وقت الحبل أو الحمل أو الولادة.

نص المادة

تقر شرعية الولد بزواج والديه اللاحق، حقيقياً كان أم موهماً، وسواء أعقد لأول مرة أم صحح، حتى ولو كان غير مكتمل، شرط أن يكون الوالدان قابلين لأن يتزوج أحدهما بالآخر في مدة الحبل أو الحمل أو الولادة.