• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 116: مساواة الأولاد المعترف بشرعيتهم مع الشرعيين

يُساوى الأولاد الذين أُقرت شرعيتهم بزواج لاحق بالأولاد الشرعيين في كل ما يتعلق بالمفاعيل القانونية ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.

نص المادة

الأولاد الذين أقرت شرعيتهم بناء على زواج لاحق يساوون والأولاد الشرعيين (أصلاً) في كل أمر في ما يتعلق بالمفاعيل القانونية، ما لم يستدرك صريحاً خلاف ذلك.