يُساوى الأولاد الذين أُقرت شرعيتهم بزواج لاحق بالأولاد الشرعيين في كل ما يتعلق بالمفاعيل القانونية ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.
الأولاد الذين أقرت شرعيتهم بناء على زواج لاحق يساوون والأولاد الشرعيين (أصلاً) في كل أمر في ما يتعلق بالمفاعيل القانونية، ما لم يستدرك صريحاً خلاف ذلك.