• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 119: حل الزواج الناموسي بين غير المعتمدين بالامتياز البولسي

يحصل حل الزواج الناموسي بين غير المعتمدين بقوة الامتياز البولسي، ولا يشمل زواج المعتمد مع غير المعتمد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين.

نص المادة

1) يحل الزواج الناموسي بين غير المعتمدين وإن كان مكتملاً، مراعاة الإيمان بقوة الامتياز البولسي. 2) لا يشمل هذا الامتياز زواجاً يعقده فريق معتمد مع فريق غير معتمد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين.