يجب استجواب الفريق غير الكاثوليكي قبل عقد زواج صحيح آخر للمهتدي إلى الإيمان والمعتمد، إلا إذا صرح الكرسي الرسولي بغير ذلك.
1) يجب على الزوج المهتدي إلى الإيمان والمعتمد، قبل أن يعقد زوجاً صحيحاً آخر، مع مراعاة منطوق القانون 114، أن يستجوب الفريق غير الكاثوليكي. 1- هل يريد هو أيضاً أن يهتدي ويعتمد. 2- هل يريد على الأقل أن يساكنه بسلام دون إهانة الخالق. 2) يجب أن تجري هذه الاستجوابات في كل الأحوال إلا إذا صرح الكرسي الرسولي بغير ذلك.