يحق للفريق المعتمد إبرام عقد زواج آخر مع شخص كاثوليكي إذا أُهملت الاستجوابات بتصريح من الكرسي الرسولي أو إذا أجاب الفريق غير المؤمن بالنفي، إلا إذا كان قد نشأ بعد العماد سبب عادل لمغادرته.
إذا أهملت الاستجوابات بتصريح من الكرسي الرسولي، أو إذا أجاب عليها الفريق غير المؤمن بالنفي جوابا صريحاً أم مضمراً، يحق للفريق المعتمد أن يبرم عقد زواج آخر مع شخص كاثوليكي، إلا إذا كان بعد عماده أحدثت للفريق غير المعتمد سبباً عادلاً لمغادرته.