لا يفقد الزوج المؤمن حقه في عقد زواج جديد مع شخص كاثوليكي لمجرد أن الفريق غير المؤمن ساكنه ثانية بعد الاعتماد، ما دام الفريق غير المؤمن غادر لاحقًا دون سبب عادل أو لم يساكنه بسلام دون إهانة الخالق.
لا يفقد الزوج المؤمن حقه على عقد زواج جديد مع شخص كاثوليكي وإن ساكن ثانية بعد اعتماده الفريق غير المؤمن مساكنة زواجية، وبالتالي له أن يتصرف بحقه هذا إذا رجع الزوج غير المؤمن فيما بعد عن إرادته وغادر زوجه المعتمد دون سبب عادل أو لم يعد يساكنه بسلام دون إهانة الخالق.