تُعمَّم الأحكام الواردة في منشورات البابا بولس الثالث وبيوس الخامس وغريغوريوس الثالث عشر، وإن كانت موجهة إلى أماكن معينة، على سائر البلدان في الظروف نفسها.
إن ما يختص بالزواج في منشور البابا بولس الثالث الصادر بتاريخ 1 حزيران سنة 1537 ومطلعه. وفي منشور البابا القديس بيوس الخامس الصادر بتاريخ 2 آب سنة 1571 ومطلعه. وفي منشور البابا غريغوريوس الثالث عشر الصادر بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 1585 ومطلعه. وكلها موجهة إلى أماكن معينة، يعمم أيضاً بما سواها من بلاد في الظروف نفسها.