لا ينحل وثاق الزواج الأول المعقود خارج الإيمان إلا إذا عقد الفريق المؤمن زواجًا جديدًا صحيحًا.
لا يحل وثاق الزواج الأول المعقود خارجاً عن الإيمان إلا عندما يعقد فعلاً الفريق المؤمن زواجاً جديداً صحيحاً.