• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 115: حل وثاق الزواج الأول عند عقد زواج جديد صحيح

لا ينحل وثاق الزواج الأول المعقود خارج الإيمان إلا إذا عقد الفريق المؤمن زواجًا جديدًا صحيحًا.

نص المادة

لا يحل وثاق الزواج الأول المعقود خارجاً عن الإيمان إلا عندما يعقد فعلاً الفريق المؤمن زواجاً جديداً صحيحاً.