• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 117: التزام الزوجين بالعيش المشترك إلا لعذر عادل

يلتزم الزوجان بالعيشَة الزواجية المشتركة ما لم يوجد سبب عادل يعذرهما.

نص المادة

على الزوجين أن يلزما العيشة الزواجية المشتركة ما لم يعذرهما سبب عادل.