• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 118: حق الهجر الدائم للزوج الزاني بشروط

إذا زنى أحد الزوجين جاز للزوج الآخر أن يهجر العيشة المشتركة حتى هجراً دائمًا ما لم يوافق على الجرم أو يسببـه أو يصفح عنه.

نص المادة

1) إذا زنى أحد الزوجين حق للزوج الآخر مع بقاء وثاق الزواج، إن يهجر العيشة المشتركة حتى هجراً دائماً، إلا أن يكون وافق على جرم زوجه أو سببه له، أو صفح له عنه بالتصريح أو بالدلالة أو اقترف هو نفسه الجرم عينه. 2) يكون الصفح بالدلالة إذا عاشر الزوج البريء الزوج الآخر طوعاً وبانعطاف الزوج إلى زوجه بعد أن علم بجرم زناه، ويقدر هذا الانعطاف إذا مضت ستة أشهر على حادث الزنا ولم يطرد الزوج الزاني أو لم يغادره أو لم يرفع شكوى مشروعة عليه.