• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 119: عدم إلزام الزوج البريء بقبول الزاني في العيش المشترك

لا يُلزم الزوج البريء بقبول الزوج الزاني في العيش المشترك ما لم يكن قد رضي بحالة منافية للزواج.

نص المادة

لا يتحتم أبداً على الزوج البريء، سواء أهجر زوجه الزاني بحكم القاضي أم من تلقاء نفسه وفقاُ للشرع، أن يرجع فيقبل زوجه الزاني في مشاركة العيشة الزواجية، لكنه لا يستطيع أن يقبله أو أن يستدعيه، ما لم يكن الزوج المجرم قد انتحل برضى الزوج البريء حالة منافية للزواج.