• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 121: تربية الأولاد لدى الزوج البريء أو الكاثوليكي

عند الافتراق تربي الأولاد لدى الزوج البريء أو لدى الزوج الكاثوليكي، ما لم يأمر الرئيس الكنسي بخلاف ذلك مع ضمان التربية الكاثوليكية.

نص المادة

عند الافتراق يجب أن يربى الأولاد لدى الزوج البريء، وإذا كان أحد الزوجين غير كاثوليكي فلدى الزوج الكاثوليكي، ما لم يأمر الرئيس الكنسي بخلاف ذلك في كلتا الحالتين لخير البنين أنفسهم، على أن تضمن دوماً تربيتهم الكاثوليكية.