لا يصحح الزواج الباطل بسبب مانع مبطل إلا بعد زوال المانع أو الفسخ منه وتجديد رضا الفريق العالم بالمانع.
1) لا يصحح زواج باطل بسبب مانع مبطل إلا إذا زال المانع أو فسح منه وجدد الفريق العالم بالمانع على الأقل رضاه. 2) تجديد الرضا واجب بمقتضى الشرع الكنسي لصحة التصحيح، ولو كان الفريقان قد أبديا رضاهما في البداية ولم يرجعا عنه فيما بعد.