• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 123: ضرورة تجديد الرضا لتصحيح الزواج الباطل

يجب تجديد الرضا كفعل إرادة جديد لتصحيح الزواج الذي ثبت بطلانه منذ البداية.

نص المادة

يجب أن يكون تجديد الرضا فعلاً جديداً للإرادة يقصد به زواج ثبت أنه كان منذ البداية باطلاً.