يجب تجديد الرضا كفعل إرادة جديد لتصحيح الزواج الذي ثبت بطلانه منذ البداية.
يجب أن يكون تجديد الرضا فعلاً جديداً للإرادة يقصد به زواج ثبت أنه كان منذ البداية باطلاً.