• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 126: ضرورة عقد الزواج ثانية لتصحيح الصيغة

لا يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة إلا بعقده من جديد وفق هذه الصيغة.

نص المادة

لا يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة إلا بعقده ثانية بموجب هذه الصيغة.