لا يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة إلا بعقده من جديد وفق هذه الصيغة.
لا يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة إلا بعقده ثانية بموجب هذه الصيغة.