• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 127: تصحيح الزواج وتأثيره على المفاعيل القانونية

يجوز تصحيح الزواج من أصله مع رجوع مفاعيله القانونية إلى بدء الزواج، ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.

نص المادة

1) تصحيح الزواج من أصله هو تصحيح يلازمه، فضلاً عن التفسيح من المانع أو زواله، تفسيح من الشريعة الموجبة تجديد الرضا ورجوع إلى الزمن السابق بقوة افتراض شرعي فيما يتعلق بمفاعيل الزواج القانونية. 2) التصحيح يتم منذ حين إعطاء المنحة، أما الرجوع بالمفاعيل إلى الزمن الماضي فيعتبر أنه بلغ حتى بدء الزواج، ما لم يستدرك خلاف ذلك صريحاً. 3) يمكن منح التفسيح من شريعة تجديد الرضا حتى دون علم الفريقين.