لا يُصحح الزواج من أصله إذا نقص رضا أحد الفريقين أو كليهما، إلا إذا أبدي الرضا لاحقاً فيسري التصحيح من حينه.
1) إذا نقص رضا الفريقين أو إحداهما لا يمكن أن يصحح الزواج من أصله، سواء أنقص الرضا منذ البداءة أم أعطي في البداءة ثم رجع عنه. 2) أما إذا نقص الرضا في البداءة ثم أبدي بعدئذ فيمكن منح تصحيح الزواج من أصله منذ حين إبداء الرضا.